قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية

هل تجوز قراءة الفاتحة مع الإمام في الصلاة الجهرية، علماً بأن الإمام لا يترك فرصة للمؤتمين بقراءتها بل يبدأ بقراءة القرآن بعد انتهاء المؤتمين من قول آمين مباشرة،

الإجابة

نعم، يقرأ المأموم الفاتحة، وإن كان الإمام يقرأ لأنه مأمور بذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) متفق عليه، ويقول صلى الله عليه وسلم: (لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فعلى المأموم أن يقرأ بها إن كان الإمام سكت فيقرأها في حال السكوت، وإن قرأ فيقرأها وإن كان يقرأ الإمام وينصت، عملاً بالأحاديث كلها، فينصت بعد قراءتها، ولا حرج عليه في ذلك، وهذا هو الصواب، قال بعض أهل العلم أنها تسقط عنه، احتجوا بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من كان له إمام فقراءته له قراءة) لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم، والصواب أنه يقرأ المأموم في حال سكتات الإمام إذا سكت، وإلا فليقرأ وإن كان يقرأ الإمام، هذا هو الصواب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ في ختام...