هل على الحلي الملبوس زكاة

عندي حلي من الذهب والفضة، حيث أنني أتزين بها، ولا أريد أن أخزنها إلى وقت الحاجة، فهل عليها زكاة؟

الإجابة

الصواب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب وبعض أهل العلم يرى أنه ليس فيها زكاة ولكن الصواب والراجح أن فيها الزكاة سواء كان ذهب أو فضة إذا بلغت النصاب، والنصاب في الذهب إحدى عشر جنيه ونصف يعني عشرين مثقالاً اثنان وتسعون غرام، فإذا بلغت الحلي من الذهب هذا المبلغ عشرين مثقال يعني إحدى عشر جنيه ونصف سعودي اثنين وتسعين غراماً ففيها الزكاة إذا حال عليها الحول، سواءٌ كانت أسورة أو غيرها هذا هو الصحيح أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً ومقداره بالريال السعودي ستة وخمسين ريال من الفضة وما زاد على ذلك ستة وخمسون هذا أقل النصاب وما يعادل ذلك من العُمَل الدولار والدينار والدرهم الإسترليني والعمل السعودية الورق وما يعادل ذلك، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيها لأنها للاستعمال ولكنه قول مرجوح والصواب أن فيها الزكاة لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة دخلت عليه وعلى ابنتها أسورة: (هل تعطيها زكاة هذا؟) قالت: (لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله) وقال لأم سلمة لما سألته عن الحلي أكنز هذا؟ قال: (ما بلغ يزكى فزكي فليس بكنز) ولم يقل لها هذا الحلي ما فيها زكاة.