زكاة الذهب والفضة الذي تلبسه النساء ونصاب العملة الورقية

كيف يُزكَّى الذهب والفضة الذي تلبسه النساء، وما هو نصاب العملة الورقية؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الصواب من قولي العلماء في شأن الحلي أنها تزكَّى ولو كانت تستعمل، فعلى النساء أن يزكين حليهن من الذهب والفضة إذا بلغت النصاب، هذا هو القول الصواب لعموم الأدلة، ولأدلة أخرى خاصة تدل على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب، ونصاب الذهب أحد عشر جنيه سعودي ونصف، يعني عشرين مثقالاً، ومقدار ذلك بالغرام: (اثنان وتسعون غراماً)، أما الفضة فنصابها مائة وأربعون مثقالاً وهي مائتا درهم في عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفي عهدنا الآن ستة وخمسون ريالاً سعودياً من الفضة أو ما يعادلها من الورق، ما يعادل ستة وخمسين ريال فضة من الورق من العُمل الورقية الدولار والريال السعودي والدينار وغيرها من العُمل، إذا بلغت ستة وخمسين هي قيمتها ستة وخمسين ريال فضة أو إحدى عشر جنيه ونصف سعودي زكيت، والواجب ربع العشر، والزكاة على المرأة، فإن زكى عنها زوجها برضاها أو أبوها أو غيرهما فلا بأس؛ لأن الزكاة واجبة عليها لأنها المالكة، وما كان أقل من هذا فليس فيه زكاة، ما كان أقل من إحدى عشر جنيه ونصف سعودي من الذهب وأقل من ستة وخمسين ريال فضة من الفضة فلا زكاة فيه، وهكذا ما يعادل ذلك من العُمَل ما كان أقل من قيمة الذهب إحدى عشر جنيه ونصف وما كانت قيمته أقل من ستة وخمسين ريال من الفضة لا زكاة فيه.