ما حكم هذا المسجد بعد التوسعة؟

السؤال: إن مسجدنا قد تحطمت جدرانه وأساساته، وقد قرر المسئولون وزعماء البلدة تعميره، واتفقوا على تسوية الأرض الواقعة على الجانب الشرقي من المسجد المذكور، علماً بأن هذه المساحة من الأرض كانت تستخدم في السابق مقبرةً لدفن الموتى، وعند تسوية هذه الأرض بواسطة الآليات الحديثة البلدوزرات تم العثور على عدد كبير من عظام رفات الأموات، حيث تمت إعادة دفنها، ونُقل بعضٌ منها إلى الجزء الغربي من المسجد ولكن بداخل سور نفس المسجد الحالي. 1 - هل من الجائز إقامة صلاة الجمعة والجماعة بداخل هذا المسجد? 2 - إذا كان الجواب بالنفي، فهل من الممكن معالجة الأمر بإقامة حاجز أو حائط فاصل داخل الجانب الغربي لهذا المسجد، حيث تم نقل عظام رفات الموتى كما هو الحال في المسجد النبوي بالمدينة المنورة بالسعودية? 3 - وإذا كانت الإجابة على السؤال الأخير بالنفي فهل من الممكن معالجة هذا الأمر بإقامة طابق ثان لأداء الصلوات المفروضة مع ترك الطابق الأرضي مفتوحاً للأغراض الأخرى غير الصلوات? 4 - هل بالإمكان الاستمرار في أداء الصلوات اليومية المفروضة داخل هذا المسجد بينما يستمر البحث للحصول على موقع آخر مناسب لإقامة مسجد جديد?

الإجابة

الإجابة: إذا كان المسجد الحالي لم يعمَّر على أرض فيها قبور فالواجب نبش القبور التي وضعت في جهته الغربية ونقل رفاتها إلى أرض المقابر، فإن كانت من المسلمين فتنتقل إلى قبور المسلمين، وإن كانت قبور كفار نقلت إلى مقابر الكفار على أن يوضع رفات كل ميت مسلم في حفرة واحدة، يُسوَّى ظاهرها كبقية القبور حتى لا يمتهن.

فإن تعذر نقل الرفات من غربي المسجد فلا مانع من فصلها بجدار يفصلها عن بقية المسجد.

أما إن كانت أصل أرض المسجد فيها قبور، فالواجب التماس أرض أخرى سليمة يقع عليها المسجد وتبقى أرض المسجد الأولى مقبرة كأصلها.

وأما المسجد النبوي فلم يُبن على قبور، بل كانت القبور الثلاثة خارج المسجد وهي: قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما أبي بكر وعمر، وكانت هذه القبور في بيت عائشة رضي الله عنها، فلما وسع الوليد بن عبد الملك المسجد أدخل الحجرة في المسجد، وفُصلت عنه بالجدار المحيط بها من جميع الجهات.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.



مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد العاشر (العقيدة).