سمع أذان غيره وهو في جماعة هل يلزمه الأذان؟

إنسان في جماعة وسمع الأذان هل يجب عليه أن يؤذن أو يكفيه الأذان الذي سمعه من مؤذن آخر?

الإجابة

ج/ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فالإنسان الذي في جماعة وسمع أذان أي مسجد فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن يجيبوا الأذان وأن يتوجهوا إلى المسجد ولا يصلوا في محلهم، ولا حاجة إلى الأذان ولا غيره، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه وهو قريب منهم، إذ يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي، فإن الغالب يكون المسجد قريباً، أما إذا كان بمكبر فقد يكون بعيداً ووصله الصوت من بعد، فالحاصل أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن، أما إن كان بعيداً لا يتيسر لهم الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده، ولأن الصوت سمعوه بواسطة المكبر وهو يأتي من بعيد فإنهم يكتفون بالأذان هذا وتكفي الإقامة؛ لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت وقد حصل.(المقدم: لا، هو يقول أيضاً في الرسالة: هل يجب عليه أن يؤذن أم يقيم على الأذان الذي سيسمعه من حوله؟ هذا قريب منه؟) المقصود يكفيه الإقامة إذا كان ما يتيسر له أن يصلي مع الناس لمرض أو كونه حارساً أو ما أشبه ذلك، يكفيه الأذان ويقيم، يأتي بالإقامة فقط، أما إذا كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى هذا الأذان ويصلي مع الناس فإن الواجب على هؤلاء السامعين للأذان أن يجيبوا، للحديث: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب الأذان ، ويتوجه للمسجد أو محل المسجد أو محل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل ، وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة ، لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف أو كونه حارساً لمالٍ عنده لا يستطيع التوجه أو لأن المكان بعيد وسمعوا الصوت من بعيد بسبب المكبر ولا يستطيعون الوصول إليه إلا وقد فاتتهم الصلاة فليصلوا في مكانهم ويكتفوا بالأذان، فإن أذنوا فلا بأس، إن أذنوا أذاناً ثانياً فلا حرج ، لأنه خير بلا شر ، لا سيما مع البعد ، وإن اكتفوا بالأذان فإنه كافي وعليهم أن يقيموا فقط ، على المتخلف لمرض أو خوف أو ما أشبه ذلك، أن يقيم الصلاة ويكتفي بالأذان.