حكم متابعة الإمام إذا قام إلى ركعة زائدة

رجل في صلاته مع جماعة إذ بإمام الجماعة يقوم للركعة الخامسة في صلاة الظهر, فنبهوه الناس الذين يصلون خلفه ولكنه لم يستجب، فهل على المأمومين أن يتابعوه؟

الإجابة

إذا قام لخامسة في الظهر أو رابعة في المغرب، أو ثالثة في الفجر أو في الجمعة ينبه ولا يجوز متابعته، الذي يعلم أنها زائدة لا يتابع يجلس، والواجب عليه أن يرجع، إذا كان عنده شك، أما إذا كان يعلم أنه مصيب وأنهم المخطئون هم يستمر، يكمل، والذي يعلم أنه مصيب لا يتابعه، الذي يعلم أن الإمام أخطأ لا يتابع الإمام، يجلس حتى يسلم معه، أما الذي لا يعلمون، الذي لا يعلمون هو مصيب أو مخطئ يتابعونه وهو أعلم بنفسه، إن كان يعلم أنه مصيب يستمر، حتى يكمل، وإن كان يعلم أنه مخطئ أو عنده شك يلزمه الرجوع، إذا نبهوه يرجع ويجلس، ولا يستمر، ويسجد للسهو، أما إذا كان لايعلم أنهم هم مخطئون وهو مصيب وأن الخامسة التي قام إليها، قام لها هي الرابعة فإنه يعمل باجتهاده بصدقه.