من حلف بالطلاق على عدم أخذ شيء فأخذه قريبه

لي مبلغ عند شخص، وقلت له، أعطني إياه في هذا اليوم، وإذا لم تحضره لي في هذا اليوم علي الطلاق أنني لا آخذه، وبعد مدة بعث شخصاً معه المبلغ، ورفضت أخذه خوفاً من طلاق زوجتي مني، وأخذا أخي بعض المبلغ وزوجتي أخذت البعض المتبقي، أما أنا فلم آخذ المبلغ ولم أستفد منه، بل الذي استفاد منه أخي وزوجتي، فهل تطلق زوجتي بهذا أم ماذا علي؟

الإجابة

إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فإنه لا تطلق زوجته بذلك؛ لأنه ما أخذه أمضى يمنيه ولم يأخذ المال بل ذهب إلى أخيه وزوجته, فالحاصل أن زوجته لا تطلق بذلك؛ لأن اليمين الذي أخذها على نفسه أمضاها ونفذها فلا يقع الطلاق على زوجته, ثم هو فيه تفصيل إذا كان مقصوده من ذلك منعه من أخذ المال إذا كان قصده حثه على البدار بالوفاء ولم يقصد إيقاع الطلاق وإنما أراد بذلك حثه وتحريضه حتى يوفيه فيوفيه المال ويبادر بالمال فهذا له حكم اليمين يكفر كفارة يمين ويأخذ المال ولا يقع شيء من الطلاق، أما إذا كان قصده إيقاع الطلاق حين قال هذا الكلام، قصده إن لم يعطه ذلك اليوم فإنه لا يقبله وإن قبل فزوجته تطلق إذا كان أراد هذا فإنه لم يقع عليه الطلاق، ولا صار إلا خيراً إن شاء الله, والمال أخذه غيره على كل حال الطلاق لم يقع في هذه الحال لأنه لم يأخذ المال.