الإجابة:
لا تجوز موادة الكفارة، ولا مخالطتهم مخالطةً تنشأ عنها فتنة، أما
مؤاكلتهم ومخالطتهم والإحسان إليهم بما يرغبهم في الإسلام فلا بأس به
مع الأمن من الفتنة وعدم المودة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
مجموع فتاوى اللجنة الدائمة بالسعودية - المجلد السادس عشر
(العقيدة).