الرضاع، هل هو بالشبعة أم بالكَرَّة بعد المرة

أسألكم لو تكرمتم عن الرضاع، هل هو بالشبعة أم بالكَرَّة بعد المرة؟

الإجابة

ليس بالشعبة ولكنه بالكَرَّة بعد الكرَّة إذا وصل إلى الحليب إلى الجوف، إذ وصل الجوف ولو قليلاً فإنه يعتبر رضعة، فإذا امتص الثديَ الطفلُ الذي لم يبلغ الحولين إذا امتص اللبن وذهب إلى جوفه ولو قليلاً يعتبر رضعة، فإذا قطع ثم عاد وامتص اللبن حتى بلغ جوفه يعتبر رضعة ثانية، وهكذا إذا قطع ثم عاد ثالثة وهكذا في مجلس أو في مجالس ولو لم يشبع، المهم أن يصل اللبن إلى جوفه وأن تجزم المرأة بذلك ثم يفصل انتقاله إلى ثدي آخر أو بقطعه بأسباب أخرى ثم يعود إلى الرضاع فيمتص اللبن ويصل إلى جوفه، فإن هذه رضعة ثانية وهكذا، ولا يتم الرضاع ولا يكمل إلى بخمسة رضعات فأكثر؛ لما ثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: (كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك) خرَّجه مسلم والترمذي رحمة الله عليهما، وهذا....، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أيضاً أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أسماء أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة خمس رضعات وقال: (أرضعيه خمساً تحرمي عليه)؛ ولأنه عليه السلام قال: ( لا تُحرِّم الرضعة ولا الرضعتان) خرَّجه مسلم في صحيحه، هذا كله يدل على أن الرضاع القليل لا يحرم، بل لا بد من خمس رضعات أو أكثر في الحولين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا في الحولين) وقوله صلى الله عليه وسلم-: (إنما الرضاعة من المجاعة) والمجاعة محلها الحولان، وقوله صلى الله عليه وسلم-: (لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) فالرضاع الكبير فوق الحولين لا تؤثر عند جمهور أهل العلم، وأما إرضاع سهلة بنت سهيل لسالم مولى أبي حذيفة وهو كبير فهذا خاص بها في أصح قولي العلماء، سهلة بنت سهيل أمر سهلة بنت سهيل بن عمرو أن ترضع سالم خمس رضعات...