الإجابة:
لا يجوز زواج المسلمة بالكافر، ولا يصح النكاح.
قال تعالى: {وَلاَ تُنكِحُواْ
الْمُشِرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ} [سورة البقرة: آية
221].
وقال تعالى: {فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ
لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}
[سورة الممتحنة: آية 10].
وإجبارها على ذلك لا يسوِّغ لها الخضوع والاستسلام لهذا التزويج.
قال صلى الله عليه وسلم: "لا طاعة
لمخلوق في معصية الخالق" [رواه الإمام أحمد في مسنده].
ويعتبر هذا النكاح باطلاً، والوطء به زنى.