من صلى ثم وجد دم من بشرته

إنسان صلى جماعة فلما خرج من المسجد وجد معه منديل فيه دم من بشرته، فقذفه ورجع يعيد الصلاة، فوجد جماعة فصلى معهم، هل إذا حصل مثل هذا عليه إعادة الصلاة أم لا؟

الإجابة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: إذا صلى الإنسان رجلاً كان أو امرأة، ثم بعد الفراغ وجد في منديله دماً أو في ثوبه دماً، أو في سراويله دماً أو غير ذلك من النجاسات، فإن الصواب أنه لا يعيد الصلاة، صلاته تجزئ وتصح، هذا هو الصواب من أقوال العلماء، أنه لا إعادة عليه، وصلاته صحيحة، وإن كان قد علم ذلك سابقاً ثم نسيه حتى صلى كذلك فصلاته صحيحة، وعليه أن يبادر بغسل إزاره، وتنظيف ثوبه من ذلك، والحجة في ذلك أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى وعليه نعلان، فأخبره جبرائيل أن فيهما أذىً، فخلعهما ولم يعد أول الصلاة، فدل ذلك على أنه لو كملها ما أعاد، فالمقصود أنه من كان في ثوبه نجاسة ما علم بها حتى فرغ، أو في سراويله، أو في إزاره، أو في عمامته، أو في منديله، أو خفه ونعله، ولم يعلم حتى فرغ فصلاته صحيحة، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، ولا إعادة عليه. لكن هنا شيء آخر قد يظن بعض الناس مثل هذا: وهو إذا صلى يحسب أنه متوضئ، أو يحسب أنه قد غسل من الجنابة، ثم بان أن عليه جنابة، أو أنه ما توضأ، فهذا يعيد بإجماع المسلمين، عليه أن يعيد لأنه صلى بغير طهارة بالحدث، هذا مو من جنس النجاسة، هذا إذا صلى مثلاً يحسب أنه على وضوء، أو يحسب أنه قد اغتسل من الجنابة، ثم لما صلى ذكر أن عليه جنابة، أو أنه ما توضأ وأنه محدث، فهذا عليه أن يتوضأ، وهذا يغتسل من من الجنابة إذا كان عليه جنابة، ثم يعيد صلاته. وإن كان إمام لا يعيد المأموم، إذا ما درى إلا بعد الصلاة يعيد هو، أما المأمومون فلا يعيدون، إذا كان ما انتبه إلا بعد الصلاة، هذه مسألة قد تختلف على بعض الناس، وتشتبه وهي ليست من النجاسة، والحكم يختلف.