حكم رفع المرأة بزوجها إلى المحكمة لعدم عدله بينها وبين ضرتها

زوجة لديها سبعة من الأولاد وبنت, وزوجها تزوج عليها، تقول: لقد استشارها في ذلك ووافقت فقط أن يعدل بينها وبين ضرتها, وتزوج، ولكنه -تقول:- خان العهد الذي بيننا وهو العدل, لذلك فإنه لا يسأل عن أولاده, ولا يرد السلام عندما أسلم عليه, ويهددني دائماً بالطلاق، وي

الإجابة

الواجب عليه أن يعدل، وأن يتقي الله -سبحانه-، هذا هو الواجب عليه، أن يعدل بينكما في القسم وغيره، هذا الواجب عليه، فإن لم يعدل فعندك الخيار، إن شئت صبرت وسامحتيه، وإن شئت طلبت الطلاق، قولي: طلقني أو اعدل، فإذا أبى ارفعي الأمر إلى المحكمة، إما أن يعدل وإما أن يطلق، إلا أن ترضي وتصبري فلا بأس، فإذا لم يعدل ولم يطلق فلك أن ترفعي إلى المحكمة أنت أو وليك، إلى المحكمة ليلزمه بالطلاق أو بالعدل، نسأل الله للجميع الهداية.