السؤال:
هناك شخص نصراني ذمي يحلف بالطلاق وقد نهيته عن الحلف بالطلاق إلا أنه
مستمر بالحلف ولكي أمنعه عن ذلك كنت في حوار معه وحلفت له بالصليب ليس
من باب القسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله فقد أشرك"، ولكن من باب
أن أمنعه عن الحلف بالطلاق فما الحكم؟