الاعتمار عن الوالدين

أنا معوق وعندي ثلاث بنات، وأسأل: هل يجب عليَّ أن أعتمر لأبي وأمي، وبأيهما أبدأ؟

الإجابة

إذا كانا ميتين ولم يحجا ولم يعتمرا شرع لك أن تعتمر لهما وتحج لهما وتبدأ بالأم الأم أحق أما إذا كانا قد اعتمرا وحجا فالأمر واسع والحمد لله إن اعتمرت عنهما فلا بأس وإلا فالأمر واسع وهكذا الحج، لكن إذا كانا لم يحجا ولم يعتمرا فإنك تحج عنهما وتعتمر عنهما على سبيل الأفضلية سنة ليس بواجب عليك إلا إذا كان خلفهما مال فواجب عليك أن تحجج من مالهما إذا ماتا وهما يقدران إذا ماتا وهما يقدران عن الحج ولكن تساهلا فإن الحجة تخرج من مالهما أو تحج أنت من مالك ويكفي وتعتمر من مالك ويكفي والحمد لله، أما إذا كانا فقيرين حين ماتا لم تجب عليهم الحج والعمرة، فأنت يشرع لك أن تحج عنهما من باب برهما، وتعتمر عنهم من باب برهما وتبدأ بالأم؛ لأنها أحق ثم الحج عن الوالد أما البنات فلا يجب عليهن الحج إلا فيما يقدرن على الحج من مالهن، فإذا قدرن وجب عليهن الحج وعلى محرمهن أن يكون معهن في الحج يحتسب الأجر كأخيهن أو عمهن أو تحج بهن أنت، يشرع لك أن تحج بهن، أو يحج بهن أخوهن أو بعض أعمامهن أو أخوالهن من باب الأجر لا يجب لكن يشرع له أن يحتسب الأجر وأن يحج معهن حتى يؤدين فرض الحج والعمرة.