لا تجب الزكاة في الأموال المعدنية إلا إذا أعدها مالكها للتجارة

هل تجب الزكاة في الأموال المعدنية ؛ كالماس وغيره ؟

الإجابة

ليس فيها زكاة إلا إذا أعدها مالكها للتجارة ، فإن أعدها لها وجبت فيها الزكاة ؛ لما روى أبو داود بإسناد حسن ، عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال : ( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع )[1] .
[1]  رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة ) برقم : 1562  . استفتاء شخصي صدرت الإجابة عنه من مكتب سماحته برقم : 1065 / خ ، في 14/5/1394ه ، عندما كان رئيساً للجامعة الإسلامية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر