عليكِ الكفارة ؛ لأنكِ فعلتيه ، فعليك الكفارة كفارة اليمين ، فإذا قلت : والله لا أكلم فلان ، أو والله لا أكلم فلانة أو والله لا أكل طعام فلان أو طعام فلانة أو لا أزورهم ثم فعلتِيه عليك كفارة اليمين ، ولو تركت هذا بعد ذلك، عليك الكفارة عن فعلك الذي فعلت بعد اليمين ، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، عشرة فقراء ، كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو الرز ، من قوت البلد ، مقداره كيلوا ونصف تقريباً ، أو يكسوهم كسوة تجزئ في الصلاة ، قميص أو إزاراً ورداء ، أو يعتق رقبة، فمن عجز ولم يستطع هذه الأمور أجزأه أن يصوم ثلاثة أيام ، عند العجز والفقر. جزاكم الله خيراً.