حكم قول الرجل لامرأته: (أمركِ بيدكِ) أو (لكِ الخيار)

السؤال: قول الرجل لامرأته: (لك الخيار) أو (أمركِ بيدكِ) هل هذا من صريح الطلاق أو من الكنايات؟

الإجابة

الإجابة: =========================

.. نص الإجابة:

هذا ليس فيه تصريح بشيء من كلامه، وإنما تفويضها وإعطاؤها هذا الحق لتختار نفسها عند التخيير أو (أمركِ بيدكِ) أنها تختار الخلاص منه، فهذا كما هو معلوم من التفويض وجعل الأمر إلى الغير.



نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.