حكم إعطاء مال كهدية لمن أنجز لك معاملة من الموظفين

في بعضٍ من مصالح الدولة كدوائر شرطة المرور مثلاً -وأخونا مصري ويعمل في عُمان يقول-: قام الموظف المختص بعمل مصلحة لي مثلاً، ولم يقم هو بتزوير أي شيء لي، وبعد قيامه بهذه المصلحة وقضائها أعطيته مبلغاً من المال كهدية، فهل هذا حلال أم حرام؟.

الإجابة

لا نعلم في هذا بأساً إذا كانت بعد قضاء الحاجة وليس فيه تواطؤ بينك وبينه ولا مشارطة بينك وبينه ولا يفضي ذلك إلى ضرر أحد من الناس فلا بأس، والورع ترك ذلك لئلا يتخذ عادة. والقاعدة مثل ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم –: (من صنع إليكم معروفا فكافؤوه) فإذا قضى لك حاجة وأحسن إليك وانتهت حاجتك بسلام ثم كافأته بشيء فلا حرج في ذلك، أما إذا كان عن تواطؤ افعل وأفعل عن تواطؤ بينك وبينه أو مشارطة فهذه هي الرشوة، وقد تضر الناس ضررا كبيرا، والرشوة محرمة.