حكم تركيب الأظافر

ما حكم تركيب الأظافر, علماً بأني أجتهد بألا يراها الرجال أبداً, وهل ذلك داخل في حكم الواصلة الواردة في الحديث؟

الإجابة

تركيب الأظافر لا أصل له، ولا يجوز تركيب الأظافر، بل الواجب والسنة قصها وقلمها في أقل من أربعين، يقول أنس رضي الله عنه: (وُقت لنا في قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة ألا ندع هذا أكثر من أربعين ليلة)، وفي اللفظ الآخر: (وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم)، فالرجل والمرأة مأموران بقلم الأظفار في أقل من أربعين ليلة، فكيف تجعل لها أظفار؟ هذا منكر لا وجه له.