صبغ اللحية بصبغة سوداء قاتمة

ما حكم صبغ اللحية بصبغة سوداء قاتمة؟

الإجابة

لا يجوز صبغ اللحية ولا غيرها بالسواد، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم- (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، هكذا أمر - صلى الله عليه وسلم- لما جيء إليه بوالد الصديق رأسه ولحيته كالثغامة بياضاً قال لأبي بكر: (غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)، فلا يجوز تغيير الشيب بالسواد، لا من المرأة ولا من الرجل، لكن بالسواد مع الحمرة، يكون بين السواد والحمرة، ليس بالسواد القاتم، بل بين السواد والحمرة أو بالحمرة أو بالصفرة فلا بأس.