لا شك أن مسح الجبيرة كافٍ عن التيمم، فإذا مسح على الجبيرة التي على الجرح التي فيها الجرح عند غسل الرجل التي فيها الجرح كفى ذلك والحمد لله، ولا يحتاج إلى التيمم، وهذا هو الواجب عليه عند وجود الجرح الذي عليه شاش، عليه جبيرة، يمسح على الجبيرة يعمها بالمسح ويكفيه عند غسل الرجل، والحمد لله.