حكم الحلف بالرسول صلى الله عليه وسلم

هل يجوز الحلف، أو القسم بالرسول -صلى الله عليه وسلم-؟

الإجابة

لا يجوز الحلف بغير الله، لا بالرسول -صلى الله عليه وسلم-، ولا بغيره من الخلق، هذا من خصائص الله ، وله أن يقسم بما يشاء -سبحانه وتعالى-، كما أقسم بالطور، والسماء ذات البروج والليل إذا يغشى وغير ذلك، أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن هذا التعظيم لا يليق إلا بالله -عز وجل-، وهو الذي يعلم سر العبد وصدقه وكذبه، وهو الذي يجازي على الصدق، والكذب -سبحانه وتعالى-، ولهذا صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من كان حالفا، فليحلف بالله، أو ليصمت). متفق على صحته، وفي لفظٍ يقول -صلى الله عليه وسلم-: (من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله، أو ليصمت). وفي مسند أحمد بإسنادٍ صحيح عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (من حلف بشيءٍ دون الله فقد أشرك). وإسناده صحيح وهذا عام يعم الأنبياء، وغير الأنبياء. وفي السنن سنن أبي داود، والترمذي بإسنادٍ صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). شك من الراوي قال كفر، أو قال أشرك. وهذا يدل على التحريم، تحريم الحلف بغير الله تحريماً شديداً ،وأنه من المحرمات الكفرية، وهو عند أهل العلم كفر الأصغر، وشرك أصغر، إلا أن يكون بقلبه تعظيم المخلوق مثل تعظيم الله، أو يعتقد فيه أنه يصلح للعبادة من دون الله يكون في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية.