الإجابة:
إذا أدخل يديه من تحت الشراب: "الجوارب" فلا بأس في ذلك ولا حرج، ولا
يبطل المسح بذلك لأنه لم يخلعهما، أما إن خلعهما فُينظر إن خلع جزءاً
يسيراً فلا يضر، وإن خلع شيئاً كثيراً بحيث يظهر أكثر القدم، فإنه
يبطل المسح عليهما في المستقبل.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر -
باب المسح على الخفين.