هذه الأموال وأشباهها التي يتبرع بها أهلها للمصالح العامة ، وللتعاون على الخير فيما بينهم ليس فيها زكاة ؛ لأنها قد أخرجت من أملاكهم ابتغاء وجه الله ، ومنافعها مشتركة لغنيهم وفقيرهم ، ولعلاج الحوادث التي تنزل بهم ، فتعتبر بذلك خارجة عن أملاكهم في حكم الصدقات المجموعة لإنفاقها في سبيلها الذي أخرجت له .