الماس الذي للزينة واللبس ليس فيه زكاة ، أما إذا كان للتجارة ففيه الزكاة ، وكذلك اللؤلؤ ، أما الذهب والفضة ففيهما الزكاة ، إذا بلغ كل منهما نصاباً ، ولو كان للبس في أصح قولي العلماء .