إذا فاتت الركعة الأولى للمأموم يقرأ سور مع الفاتحة

السؤال: سئل فضيلة الشيخ: إذا فاتت الركعة الأولى أو الثانية مع الجماعة، فهل يقرأ القاضي لصلاته سور مع الفاتحة باعتبارها قضاء لما فاته أو يقتصر على قراءة الفاتحة؟

الإجابة

الإجابة: فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن ما يقضيه المأموم من الصلاة بعد سلام إمامه هو آخر صلاته، وعلى هذا فلا يقرأ فيه إلا الفاتحة إذا كان الفائت ركعتين، أو ركعة في الرباعية، أو ركعة في المغرب، أما الفجر فيقرأ الفاتحة وسورة، لأن كلتا الركعتين تقرأ فيهما الفاتحة وسورة.



مجموع فتاوى و رسائل - المجلد الخامس عشر- باب صلاة الجماعة