المسح على الجوارب

ما هي كيفية المسح على الجورب، مثلاً: أتوضأ لصلاة الفجر ثم ألبس الجورب وأمسح عليه عند الوضوء لصلاة الظهر في المدرسة حيث أني أعمل معلمة، وعند عودتي للمنزل أخلعه وأتوضأ بعد ذلك الوضوء العادي، فهل هذا جائز؟

الإجابة

لا بأس لا حرج في ذلك، من لبس الخفين أو الجوربين إن شاء أبقاهما يوماً وليلة وهو مقيم غير مسافر، وإن شاء خلعهما متى شاء، ولو لم يصلِ فيهما إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن تبقى عليها أربعة وعشرين ساعة بعد المسح بعد الحدث يمسح أربعة وعشرين ساعة يوم وليلة، والمسافر له ثلاثة أيام يعني اثنتين وسبعين ساعة، ثلاثة أيام بلياليها بعد الحدث والمسح. فالحاصل أنه لا بأس أن يمسح عليها وقت أو وقتين ثم يخلع لا حرج في ذلك. جزاكم الله خيراً. المقدم: لعله من المناسب سماحة الشيخ أن تتفضلوا بذكر الشروط التي يجب على المسلم مراعاتها إذا ما أراد المسح على الخفين أو الجوربين؟ الشيخ: نعم، أولاً لابد من طهارة، يلبسهما على طهارة؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال: (دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين). فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلاً كان أو امرأة مسافراً أو مقيماً. ثانياً: لابد من أن يكونا ساترين الخفين أو الجوربين لابد أن يكونا ساترين صفيقين، ويسمح بالخروق اليسيرة على الصحيح إذا كانت خروق يسيرة... يعفى عنها على الصحيح. والثالث: أن يكون المسح المدة المعينة يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر لا يمسح في أكثر من ذلك، فإذا توافرت هذه الشروط فالمؤمن يمسح على الخفين والجوربين والمرأة كذلك. جزاكم الله خيراً.