الوشم لا يجوز والرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن الواشمة والمستوشمة، والوشم هو الإنسان يغرز الإبرة أو المخيط ونحوه في يده أو في وجه فإذا خرج الدم جعل فيه شيئاً النيل أو غيره من الأشياء التي تبقي نقطاً في وجهه أو في اليد مخالفة لصفة الوجه أو اليد، فهذا الوشم تغيير لخلق الله فلا يجوز وما دمت فعلت في حال الطفولة وقبل البلوغ فليس عليك شيء؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -:(رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق)، وإذا تيسر زوال الوشم بدون مضرة وجبت إزالته وإلا فلا شيء عليك والحمد لله.