حكم قول الرجل زوجتي طالق علي، أو حرامٌ ألا أفعل ذلك الشيء ثم تغريه نفسه فيفعله

أحياناً أقول زوجتي طالق علي، أو حرامٌ ألا أفعل ذلك الشيء، ثم تغريني نفسي وأفعله، والآن أريد أن أتوب إلى الله توبة خالصة، أفيدوني جزاكم الله خيراً ما الحل في قولي، هل يقع الطلاق أم علي كفارة، أم علي صيام؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا قلت ذلك فالحكم يختلف بحسب النية، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئٍ ما نوى)، فإذا قلت علي الطلاق أني لا أفعل كذا أو حرامٌ علي أن لا أفعل كذا، فإن كنت أردت إيقاع الطلاق بهذا، فإنه يقع الطلاق طلقة واحدة، وإذا كان كررت ذلك وقع ما كررته بثنتين أو ثلاث، أما إن كنت ما أردت الطلاق، إنما أردت المنع منع نفسك من هذا الشيء، لم ترد الطلاق إنما وأردت أن تمنع نفسك، كأن تقول علي الطلاق لا أزور فلان، علي الطلاق أن لا أكلم فلان، تريد منع نفسك من هذا الشيء، ولم ترد إيقاع الطلاق فإن عليه كفارة يمين، ولا يقع الطلاق، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، إما أن تطعهم غداءً أو عشاءً أونصف صاع من قوت البلد، كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو رز، وإما أن تكسوهم كسوة قميص لكل واحد أو إزار ورداء لكل واحد، والعاجز الفقير الذي لا يستطيع هذه الأشياء يصوم ثلاثة أيام، كما دل عليه كتاب الله - عز وجل -. وهكذا الحرام، إذا قلت: علي الحرام ما أفعل كذا، فإذا أردت أنك تحرمها إن فعلته، قلت: حرامٌ عليك إن فعلته، كان ظهاراً، فيه كفارة الظهار، إذا فعلت هذا الشيء، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت صمت شهرين متتابعين، فإن عجزت أطعمت ستين مسكيناً ثلاثين صاعاً توزع بينهم، لكل واحد نصف صاع من قوت البلد من تمر أو رز أو حنطة و نحو ذلك، هذا إذا كنت أردت التحريم، تحريم ذلك إن فعلت، أما إن كنت أردت المنع، منع نفسك من هذا الشيء، سواء قلت علي الحرام ما أكلم فلان، أو علي الحرام ما أزور فلان، فإن هذا حكمه حكم اليمين كما تقدم، فعليه كفارة اليمين، لقوله تعالى، يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (1-2) سورة التحريم، فسمى التحريم يميناً.