الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة، ولم يقل له إن الطلاق غير واقع، بل ثبت في صحيح البخاري أن الطلقة حسبت عليه، ولم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لاستفصلهم، وهذا هو الأظهر. والله سبحانه وتعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت برقم (1129) في 23 / 6 / 1390ه.