حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة أو الوسطى وحكم كتابة إختصار الصلاة على النبي بـ (ص) أو (صلعم)

ما حكم لبس الخاتم في إصبع السبابة أو الوسطى، فقد سمعنا من يقول إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن ذلك، وما حكم من يكتب - صلى الله عليه وسلم - بحرف واحد أو بأربعة حروف، وهي: (صلعم)؟

الإجابة

النبي - صلى الله عليه وسلم -نهى عن التختم في الإصبع الوسطى والسبابة، والظاهر والله أعلم أنه أراد بذلك الرجال، أما النساء فلهن الزينة في كل شيء، الظاهر والذي يظهر والله أعلم أنه أراد بذلك الرجال، وأما كتابة (ص) أو (صلعم) فلا ينبغي هذا أقل أحواله الكراهة، بل السنة أن يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -يكتبها كاملة، ويكتب الله له بها عشر، من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشراً، فالسنة للمؤمن إذا تكلم أن يقول - صلى الله عليه وسلم - عند ذكر محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا كتب اسمه يقول عنده - صلى الله عليه وسلم -في الكتابة في الكتب والرسائل اللهم صل عليه وسلم.