الإجابة:
هذا من الشروط الخاصة ، والاعتكاف على صورتين :
الصورة الأولى : إذا كان من المرأة إما أن يكون نافلة ؛ فيجب عليها أن
تستأذن زوجها ، ففي الصحيحين « عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
أنه قال : "إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد
فليأذن لها " .
وهذا يدل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن زوجها ، وإذا ثبت هذا فإن
له الحق أن يمنعها ، وأن يأمرها أن تلزم البيت إذا كان عندها أطفال ،
أو هو محتاج إليها ، أو يخاف ا لفتنة إذا غابت عنه أو نحو ذلك ، مما
يرى أن الأفضل فيه أن تبقى ، وعلى المرأة أن تعلم أنها لو أرادت
الاعتكاف ومنعها زوجها أنه يكتب لها الأجر كاملا ؛ لأنه حبسها العذر
الشرعي .
أما إذا كان الاعتكاف واجبا على المرأة كأن يكون نذرا ؛ فإنه لا يجب
استئذان الزوج، وتعتكف بدون إذنه كما هو الأصل المقرر في التفريق بين
الواجبات وغير الواجبات في مسائل الإذن.