هل يجوز الصرف على المساجد وذلك لترميمها من الزكاة

هل يجوز الصرف على المساجد وذلك لترميمها، وفرشها الفرش الطيب، ونحو ذلك، وذلك من الزكاة؟

الإجابة

المساجد ليست من مصارف الزكاة لا بناؤها ولا فرشها، مصارف الزكاة وضحها الرب-جل وعلا-في قوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبة:60)، فليست المساجد من مصارف الزكاة لا بناء ولا فرشا ولا غير ذلك، وفي سبيل الله يعني الجهاد، فالزكاة لا تصرف في المساجد لا في تعميرها ولا في فرشها.