من أحكام زكاة البقر

السؤال: من عنده تسعة وثلاثون من البقر الإناث، وليس فيها ذكر، وحال عليه الحول فماذا يفعل؟

الإجابة

الإجابة: إن الإنسان إذا ملك ثلاثين من البقر ولو كانت إناثاً فإنه يجب عليه تبيع، هذا الواجب عليه، فإن كان فيها أخرجه وإن لم يكن فيها وجب عليه شراؤه، وإن لم يجد شراءه فإن أخرج واحدة منها فهي مجزئة وإن كان ذلك للساعي فإن الساعي يرد عليه الفضل، والفضل هو ما زاد في ثمنها وإن كان كحالنا اليوم الذي ليس فيه سعاة فيشتري الإنسان تبيعاً ذكراً فيخرجه، وإذا كان له تسعة وثلاثون فاشترى تبيعاً فإنه تكمل به الأربعون فيخرج مسنة حينئذ، لكن إذا كان له ثلاثون فقط فاشترى تبيعاً فهذا التبيع هو الذي يلزمه إخراجه.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ حفظه الله.