لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))[2]، إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء، فلا بأس.
والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيراً وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة. والله ولي التوفيق.
[1] نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1695، في 26/2/1420ه.
[2] رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623.