حكم تخصيص الذكور دون الإناث في قسم الأموال

رجل قسم أملاكه على أبنائه الذكور، واستثنى الإناث وزوجاته من هذه الأملاك، وبعد التقسيم، وحصول كل من الذكور على نصيبه، تخلوا عنه، ولم يعودوا يسألون عن أبيهم كالسابق، ولم يعد لديه أموال يصرفها على نفسه وزوجاته، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل يأثم على هذه القسمة؟ وما واجب الأبناء تجاه أبيهم – خصوصاً أنهم تملكوا كل ما يملكه أبوهم- ؟ وما نصيحتكم لمن يستثني الإناث من الإرث؟ وهل يكون الأب مستحقاً للصدقة أو الزكاة؟[1]

الإجابة

لا يجوز لأحد أن يخص أولاده الذكور بشيء من المال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))[2]، إلا إذا كانوا أولاده مرشدين وسمحوا لأبيهم أن يخص بعضهم بشيء، فلا بأس.

والواجب على الأبناء أن ينفقوا على أبيهم إذا كان فقيراً وهم قادرون فإن تنازعوا فالمرجع المحكمة. والله ولي التوفيق.

[1] نشر في (مجلة الدعوة)، العدد: 1695، في 26/2/1420ه.

[2] رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623.