الذهب غير المستعمل هل عليه زكاة

تركت أمي بعد وفاتها بعض الحلي هو ملكها، لا أعرف مقداره بالجرامات، ونحن لا نستعمله، فهل تجب في هذا الحلي زكاة، وما هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحلي؟

الإجابة

مثلما تقدم، تجب فيه الزكاة إذا كان يبلغ عشرين مثقالاً من الذهب، والمثقال يعادل اثنتين وسبعين شعيرة معتدلة وهو يعرف، يعرفه أصحاب الوزن يعرفون المثاقيل، فينبغي إذا كان الحلي إذا كانت الحلي تبلغ النصاب، مثلما تقدم عشرين مثقالاً من الذهب وهو أن يعادل إحدى جنيه سعودي أو إفرنجي ثلاثة أسباع الجنية، يعادل النصاب أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه بالعملة السعودية أو الإفرنجية وبالفضة مائة وأربعين مثقالاً ويعادل ستة وخمسين ريالاً فضي من العملة السعودية، فإذا كانت الحلي تزيد على هذا تزكى، وفيها ربع العشر حسب قيمتها في الأسواق، فإذا كانت تساوي مثلاً ألف دولار أو ألف ريال سعودي، أو ألف دينار عراقي أو أردني أو ما أشبه ذلك من العمل التي في بلاد الإنسان، يزكي ربع العشر، يخرج ربع العشر، منها، من كل ألف خمسة وعشرون، هذا ربع العشر، والصواب أن الحلي فيها الزكاة، وإن كانت معدة للاستعمال والزينة لكن هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم.