مسألة في السهو في الصلاة

أدركت مع الإمام ركعتين من الصلاة الرباعية، ثم زاد الإمام ركعةً ناسياً، وبهذا أكون قد صليت مع الإمام ثلاث ركعات، فهل أكمل ما سبقني وهو ركعتان؟ أم أصلي ركعةً واحدة، حيث أن الإمام سلم دون أن يسجد للسهو وعندما نبهه أحد المصلين توجه إلى القبلة مرةً أخرى وسجد للسهو، وفي هذه الحالة كنت رافعاً أصلي ما سُبقت به ولم أسجد مع الإمام للسهو؟[1]

الإجابة

عليك أن تقضي الركعتين اللتين لم تدركهما مع الإمام ثم تسجد السهو، أما الركعة التي زادها الإمام سهواً فلا تحتسب.

[1] نشر في مجلة الدعوة 1548 في 18/2/1417ه.