طاف الشوط السابع من داخل حجر إسماعيل

السؤال: ما حكم من طاف ستة أشواط حول الكعبة، والسابع من داخل حجر إسماعيل، ثم سعى سبعة أشواط وتحلل بعد ذلك؟ فما يجب عليه حتى تكمل حجته أو عمرته؟

الإجابة

الإجابة: هذا يعتبر لم يكمل السبعة الأشواط، لأن الشوط الذي جاء به من داخل الحجر لم يكن مستوفياً للكعبة فهو لم يكمل الطواف بالبيت، وإذا لم يتم طوافه لم يصبح سعيه كاملاً، لأن السعي يشترط أن يكون بعد طواف صحيح.

فيجب عليه أن يعيد الطواف والسعي.