الإجابة: أما المسافر فيفطر باتفاق المسلمين وإن لم يكن عليه مشقة، والفطر له أفضل. وإن صام جاز عند أكثر العلماء، ومنهم من يقول: لا يجزئه. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - (ج 25/ ص 209 213)