صلاة الفريضة بوضوء النافلة

إذا توضأت لصلاة النافلة، فهل يجوز أن أصلي بذلكم الوضوء الفريضة؛ لأن النية كانت للنافلة؟

الإجابة

لا حرج في ذلك، إذا توضأ الإنسان لصلاة الضحى وجاءه الظهر وهو على طهارة يصلي الظهر والحمد لله، المقصود أن يصلي بالطهارة سواء كانت الطهارة لنافلة أو للقراءة في المصحف أو لغير ذلك، يصلي بها الصلوات الفريضة والنوافل الأخرى، ولو ما نواها؛ لأن الطهارة حاصلة، والحمد لله.