حكم من قدم السعي على الطواف وتحلل في العمرة

ما حكم من عكس العمرة، فقدم السعي على الطواف وتحلل؟

الإجابة

الصواب أنه لا حرج عليه، ولا حرج في تقديم السعي على الطواف. السنة أن يكون بعد الطواف ، كما طاف النبي - صلى الله عليه وسلم- وسعى هذا السنة، لكن من جهل أو نسي صحت عمرته وصح حجه، إذا سعى قبل الطواف للعمرة أو سعى قبل الطواف للحج أجزأه ذلك لأمرين أحدهما: قول النبي - صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن أعمال الحج يوم العيد : (افعل ولا حرج، افعل ولا حرج). سئل عن التقديم والتأخير فكان يقول : (افعل ولا حرج). قال الراوي: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج). وهذا يعم طواف السعي. وإذا جاز في الحج جاز في العمرة؛ لأن أحكامهما سواء، والحج أعظم. الأمر الثاني: أنه ثبت عنه - عليه الصلاة والسلام - بإسناد صحيح عند أبي داود أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: (افعل ولا حرج). لما سأله عن السعي، قال: (لا حرج). يعني السعي قبل الطواف قال: (لا حرج). وهذا نص صحيح صريح، يؤيد العموم السابق، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والأكثر على أنه لابد من تقديم الطواف على السعي، لكن الصحيح هو جواز تقديم السعي، وإن كان خلاف قول الأكثر؛ لأن المعول هو الدليل، المعول عليه هو الدليل ، والله يقول – سبحانه -: فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ [(59) سورة النساء].. الآية. ويقول سبحانه وتعالى: وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [(10) سورة الشورى].. الآية.