حكم زواج من تزوج من ابنته من الزنا

هناك رجل كان على صلة بامرأة بغير زواج فأنجب منها طفلة، وافترقا فترة طويلة، ثم تقدم لخطبة بنت تعرف عليها ووافقت على الزواج منه، فتزوجها وبعد فترة اكتشف أنها بنته الغير شرعية من تلك المرأة، فما حكم الإسلام في ذلك، وماذا يفعل؟

الإجابة

أولا عليه التوبة مما جرى منه، من الزنا والرجوع إلى الله والندم والإقلاع والصدق في ذلك وكثرة الاستغفار والعمل الصالح. ثانيا: هذا النكاح باطل، ما دام أنها ابنته من الزنا فالذي عليه جمهور أهل العلم، أنه نكاح باطل، لأنها خلقت من مائه فلا يجوز له نكاحها، وإن كانت غير شرعية، بنت غير شرعية ولكنها تدخل في عموم -جل وعلا-: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ[النساء: 23]، فهي بنت غير شرعية، خلقت من مائه فيكون نكاحها باطلا، ولا تنسب إليه، ولا تكون محرماً له، ولكن نكاحها باطل عند أهل العلم، لأنها خلقت من مائه غير الشرعي، فيحرم عليه نكاحها ولا تنسب إليه.