المال المدخر للزواج أو لبناء مسكن أو غير ذلك ، تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول سواء كان ذهباً أو فضة أو عملة ورقية ؛ لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيما بلغ نصاباً ، وحال عليه الحول من غير استثناء . أما وضع المال في البنوك الربوية فلا يجوز ؛ لما في ذلك من إعانتها على الإثم والعدوان ، وإن دعت الضرورة القصوى إلى ذلك جاز ، لكن بدون فائدة . أما الفائدة المذكورة التي توجد عند البنك باسمك من غير اشتراط منك ، فالأرجح جواز أخذها وصرفها في جهة بر ؛ كفقراء محتاجين أو تأمين دورة مياه ، وأشباه ذلك من المشاريع النافعة للمسلمين ، وذلك أولى من تركها لمن يصرفها في غير وجه بر ، وفي أعمال غير شرعية ، وقد أحسنت في سحب مالك من البنك . زادنا الله وإياك هدىً وتوفيقاً .