الإجابة:
لا يجوز اصطياد الصيد في الحرم؛ لا السمك ولا غيره.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" :
"ولا يصطاد به صيد، وإن كان من الماء؛ كالسمك على الصحيح".
انتهى.
وقال في "الزاد وشرحه": "ولا يحرم صيد البحر إن لم يكن
بالحرم".
قال ابن قاسم في "الحاشية": "فإن كان بالحرم؛ حرم صيده، جزم
به غير واحد، وصححه في التصحيح وغيره والشارح والشيخ وغيرهما؛ لأن
التحريم فيه للمكان" انتهى.
فعليه؛ لا يحل للسائل صيد هذه الأسماك التي تعيش في ماء بالحرم، ولا
أكلها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحرم: "ولا يُنفر صيده" [رواه البخاري في
صحيحه].