الذي أنصح به أنه لا يركب معه ولا يجوز التساهل بهذا؛ إلا إذا كان معك من يزول معه الخطر، وتزول معه الريبة، كأن يكون معك شخص آخر ثقة أو امرأة أخرى ثقة أو أكثر، فهذا يجوز عند الحاجة لأن الحاجة ماسة إلى الخروج مع السائق إلى المدارس وغير المدارس من الحاجات، إلا إذا تيسر المحرم فهذا أولى وأولى، من أخ أو عم أو ابن أخ ونحو ذلك، ولكن إذا ما تيسر فينبغي الاحتياط وألا تخرجي معه وإلا معك من يطمئن إليه، وإن لم يكن محرماً لكن يطمئن إليه من عم أو أخ أو خادم آخر يطمئن إليه أو امرأة يطمئن إليها أو نحو ذلك.