عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة

ما الحدود التي تستطيع المرأة المسلمة كشفها أمام المرأة الكافرة، كالبوذية مثلاً؟ وهل صحيح أنه لا يجوز لها إلا كشف وجهها وكفيها؟

الإجابة

الصحيح أن المرأة تكشف المرأة سواءً كانت مسلمة أو كافرة هذا هو الصحيح ما فوق السرة وتحت الركبة. أما ما بين السرة والركبة فعورة للجميع لجميع النساء، لا تراه المرأة، سواءً كانت مسلمة أو غير مسلمة قريبة أو بعيدة ما بين السرة والركبة؛ كالعورة للرجل مع الرجال بين السرة والركبة، فللمرأة ترى من المرأة صدرها ورأسها وساقها ونحو ذلك لا بأس بهذا كالرجل يرى من الرجل صدره وساقه ورأسه ونحو ذلك. وأما قول بعض أهل العلم إن المرأة الكافرة لا يكشف لها فهو قول مرجوح ذهب إليه بعض أهل العلم قالوا إنها كالرجل لقوله تعالى: أَوْ نِسَائِهِنَّ لكن الصواب المراد بنسائهن جنس النساء مسلمات أو كافرات لا حرج في إبداء الزينة لهن هذا هو الصواب، وقد كانت اليهوديات في المدينة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهكذا الوثنيات يدخلن على أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم – لحاجتهن، فلم يحفظ أنهنَّ كن يستترن منهن - رضي الله عنهن -، وهن أتقى الناس، أزواج النبي هن أتقى الناس وأفضل النساء ومع هذا ما كن فيما بلغنا يستترن على من يدخل عليهن من البوذيات وغيرهن. فالحاصل أن المرأة لا بأس أن تكشف للمرأة الكافرة كما تكشف للمسلمة، وليس عليها أن تحتجب عن النساء الكافرات، هذا هو الصواب.