مسائل في الطلاق

حلفت عليها مرةً قائلاً: والله العظيم إن لم تذهبي اليوم إلى بيتنا لتكوني طالقة، وكانت في بيت أبيها في حالة نفاسٍ، ولم يمر عليها خمسة أيام من وضعها لسوء تفاهم نشب بيني وبين أبيها، وكنت لا أقصد طلاقها، وإنما أقصد أن تخاف على نفسها من الطلاق وتذهب إلى بيتنا تاركةً بيت أبيها، ولكنني بعد أن هدأت لمت نفسي على هذا الحلف، وخوفاً من إصابتها بمرض أثناء ذهابها، المهم لم ينفذ الذهاب إلى بيتنا، وبعد مرور عدة سنين ولكثرة كلامها في موضوع لا أرغب في الاستماع إليه حلفت عليها قائلاً: والله العظيم إن لم تسكتي عن الحديث في هذا الموضوع الآن لتكوني طالقة، ولكنها تكلمت، وكان قصدي أيضاً أن أمنعها من الحديث وأخوفها بالطلاق، ولا أقصد تطليقها إنما أقصد طاعتي في السكوت، فهل في هذين الحلفين وقع علي يمينٌ أو طلاق رجعي؟ أو يمين وطلاق معاً؟ وبمرور السنين أيضاً حلفت عليها قائلاً: إذا تصرفت في أي موضوعٍ بدون مشورتي لتكوني عليّ حرامٌ كأمي وأختي، أقصد أيضاً تهديدها بعدم التصرف بدون مشورتي وطاعتي، فهل هذا ظهار أم يمين؟

الإجابة

هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق ولا إلى التحريم أيضاً، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت وليس قصدك إلا تخويفها وحثها على امتثال أمرك فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين، كل واحدة منها في حكم اليمين، الطلاق الأول والثاني والتحريم الأخير كله في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، يعني عليك كفارات ثلاث عن كل واحدة كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وذلك يقارب كيلو ونصف، أو كسوتهم بما يلبسونه في الصلاة، أو ما هو أكبر من ذلك: مثل إزار ورداء، مثل القميص والعمامة يكفي لكل واحد، وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك كفى ذلك أيضاً، وعليك التوبة إلى الله من التحريم، لأنه لا يجوز التحريم لما أحل الله -سبحانه وتعالى-، وهذا الذي قلنا لك هو أصح من أقوال أهل العلم، أن في هذا كفارة يمين ولا يلحقك طلاق ولا تحريم، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث، نسأل الله لنا ولك الهداية. المذيع/ في الحلف الأخير بالظهار لا يكون ظهاراً؟ لا, يمين، حكمه حكم اليمين.