هذا التصرف لا يليق منك، بل ينبغي التثبت وعدم المسارعة إلى الطلاق ولا إلى التحريم أيضاً، ولكن ما دام الواقع هو ما ذكرت وليس قصدك إلا تخويفها وحثها على امتثال أمرك فإن هذه الوقائع الثلاث كلها في حكم اليمين، كل واحدة منها في حكم اليمين، الطلاق الأول والثاني والتحريم الأخير كله في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين عن هذه الوقائع الثلاث، يعني عليك كفارات ثلاث عن كل واحدة كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وذلك يقارب كيلو ونصف، أو كسوتهم بما يلبسونه في الصلاة، أو ما هو أكبر من ذلك: مثل إزار ورداء، مثل القميص والعمامة يكفي لكل واحد، وإن عشيتهم في بيتك أو غديتهم في بيتك كفى ذلك أيضاً، وعليك التوبة إلى الله من التحريم، لأنه لا يجوز التحريم لما أحل الله -سبحانه وتعالى-، وهذا الذي قلنا لك هو أصح من أقوال أهل العلم، أن في هذا كفارة يمين ولا يلحقك طلاق ولا تحريم، هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في هذه المسائل الثلاث، نسأل الله لنا ولك الهداية. المذيع/ في الحلف الأخير بالظهار لا يكون ظهاراً؟ لا, يمين، حكمه حكم اليمين.