منع الزوجة من زيارة الأقارب

لي زوج يمنعني من زيارة أقاربي دون سبب، مثل: دار الخال أو دار خالتي ودار عمتي، وهكذا، فهل يأثم هذا الزوج في الشرع أم لا، وهل أطيعه في منعه ذلك

الإجابة

الواجب طاعة الزوج، الواجب طاعة الزوج، فإذا منع من الخروج إلى بيت الخال أو العم الواجب طاعته، لكن لا ينبغي له أن يمنع إذا كانت الخالة أو العمة ليس فيهما محذور، ولا يخشى من زيارتهما مضرة، فلا يمنع من صلة الرحم، ولكن قد يكون له مقاصد، وقد يكون هناك أسباب، وقد تكون الزيارة فيها مضار، فالحاصل أنه إذا كان المنع لا وجه له فلا ينبغي له ذلك، لا يعينها على قطيعة الرحم، وأما إذا كان هناك أسباب تمنع من الزيارة؛ لأن الزيارة تضر هذه الزوجة، تضر زوجها؛ لأنهم يخببونها عليه، أو لأن عندهم منكرات لا يحب أن تذهب إليهم وتشاهدها، أو ما أشبه ذلك، فله حق في هذا المنع. خاتمة مقدم البرنامج: سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل...