الأب من الرضاعة محرم لزوجة الأبن

أنا شاب متزوج والحمد لله, فهل يجوز لي أن أدع زوجتي أن تكشف لأب لي من الرضاعة؟

الإجابة

نعم لا بأس، أب الرضاعة كأب النسب، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب محرم لها، أبوك من الرضاعة محرم، وجدك من الرضاعة محرم، وابنك من الرضاعة محرم، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هكذا عند أهل العلم، كالإجماع بين أهل العلم. الفقرة الثانية -سماحة الشيخ- يقول: وهل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟ نعم زوجة الأب تكشف لابنه من الرضاعة، إذا كان الرضاعة ثابتة خمس مرات فأكثر في الحولين, إن كانت الرضاعة ثابتة خمس رضعات في الحولين فأكثر، إذا كانت أرضعته في الحولين. تعتبر هذه كالنسب نعم, يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، هذا هو الصواب، الذي عليه أهل العلم. هو يقول يا سماحة الشيخ، أن الرضاعة هذه ثانية، نعيد السؤال: هل يجوز أن تكشف زوجة الأب من الرضاعة الثانية لابنه من الرضاعة؟ زوجة الأب وزوجة الجد تكشف لابنه من الرضاعة، إذا صار ابنا له من الرضاعة، ابن لزوجها أو ابن ابن لزوجها تكشف له من الرضاعة.