حكم الوقف على الذكور دون الإناث

هل صحيح أن أموال الوقف إذا كانت من الوالد لا تكون إلا للرجال دون النساء؟

الإجابة

هذا ليس بصحيح، الوقف وغيره لا يجوز له الجور فيه، إذا وقف يكون على الذكور والإناث، لا يجوز يخص الذكور ولا الإناث، يكون هذا الوقف على المحتاج من أولاد ذكورهم وإناثهم ما تناسلوا، الأقرب فالأقرب، فلا ينبغي أن يوقف عليهم بأعيانهم، لا، للمحتاج للفقراء منهم كما فعل الزبير بن العوام الصحابي الجليل وابن عمر يقف على المحتاج من ذريته، ما تناسلوا فإن أغناهم الله تصرف غلة الأوقاف في وجوه البر وأعمال الخير في الفقراء في تعمير المساجد في الجهاد في سبيل الله، أما أن يقول: هذا مال وقف أبائي وبس، لا، ما ينبغي هذا، لأن الله أعطاهم إياه بورث، لا يحل لهم إياه بالوقفية، أعطاهم الله ورث إذا ماتوا ورثوه وانتفعوا به، لكن إذا أراد ...... البر والخير يقول: وقف على المحتاج خاصة، الفقير منهم ومن أغناهم ما له شيء، إذا أغناهم الله تصرف الغلة في تعمير المساجد في الفقراء والمساكين في تعليم القرآن وتحفيظ القرآن في طلبة العلم الفقراء في الجهاد في سبيل الله وهكذا، لا يوقف على الورثة، سواء كانوا أغنياء ولا فقراء، معنى هذا حرمانهم مما أعطاهم الله من الإرث، ولكن يقول: وقف على المحتاج من ذريته، المحتاج من أقاربي، صلة الرحم من أقارب الورثة ما فيه بأس. سماحة الشيخ هل هناك شروط للوقف؟ شرطه أن يكون على بر، مو على معصية، على بر، على أقاربه، على المحتاج من ذريته، على الفقراء والمساكين، في تعمير المساجد، في الجهاد في سبيل الله، في شراء الكتب النافعة التي توزع على الفقراء، وما أشبه ذلك.